الباب الأول : التأسيس – التسمية و الأهداف
الفصل الأول : التأسيس
طبقالمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأول سنة 1378 الموافق 15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات , حسبما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى الظهير بمثابة قانون رقم 283-73-1 الصادر بتاريخ 6ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 والقانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيده بموحب الظهير الشريف رقم 206-02-1 والصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002م كمت تم تعديله بقانون رقم 07-09 الصادر بتاريخ 30 صفر 1430 الموافق ل 26 فبراير 2009 تم تأسيس جمعية تحمل إسم " جمعية أجي نتعاونوا للأعمال الإجتماعية ".
الفصل الثاني : المقر و المدة
_ يوجد مقر الجمعية مؤقتا ب: 5 زنقة 1 جنان العراقي باب الخوخة فاس .
_ يمكن نقله الى مكان أخر بقرار من الأجهزة التقريرية .
_ يمكن خلق فروع بمختلف مقطاعات , جماعات , عمالات , أقاليم المملكة .
_ تأسست الجمعية لمدة غير محددة .
الفصل الثالث : الأهداف و الوسائل
تهدف الجمعية الى :
النهوض بالجانب الثقافي و الرياضي,والإهتمام بأوضاع الشباب و الطفولة
العناية بالأسرة كمكون اجتماعي وثقافي
العناية بالمرأة عموما والقروية على وجه الخصوص من أجل تحسين مستواها في الميدان الصحي والثقافي والأجتماعي وادما جها في الحماية الإجتماعية والعملية
العناية بالطفل والعمل على حمايته وخاصة الطفل الذي يوجد في وضعية صعبة
توفير الظروف لرعاية الطفولة وللشباب تنشئته واعداد ه من خلال الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية والتكوينية
تشجيع التمدرس وخصوصا بالنسبة للمرأة والطفل
التكوين في مختلف المجالات
إدماج واعادة الإدماج الأطفال المتخلى عنهم في المجتمع
اعادة تأهيل أطفال الشارع
محاربة الأمية والتربية غير النظامية وذالك بالمختلف اللغات
الإمتمام والتشارك في قضايا اللغة والثقافة الأمازيغية وذالك بعقد شراكات للتعاون مع هيأت محلية ,جهوية وطنية ودولية
التضامن الإجتماعي لفائدة الفئات المعوزة
القيام بمختلف الأنشطة لفائدة منخرطي الجمعية الثقافية والإجتماعية والفنية
البحث عن خلق شراكة وتعاون مع مختلف الجمعيات والإتحادات والهيأت الحكومية والقطاع الخاص
المساهمة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي و التسجيع التميز وتنمية المواهب والتكوين بالتدريج
نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة
تقديم المساعدة والمساندة للمواطنات والمواطنين المعوزين وخاصة الأيتام والمتخلى عنهم
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بمختلف الوسائل المسموح بها قانونيا ومنها :عقد شراكات لإنجاز مشاريعها مع المؤسسات و الهيأت ذات الإهتمامات المشتركة
ربط علاقات تعاون وتنسيق وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تقاسمها نفس الأهداف محليا وطنيا ودوليا
تنظيم حملات تحسيسية وأنشطة تربوية رياضية ثقافية بيئية فنية وتوعوية وأيام دراسية ...................الخ.
تقديم دروس الدعم التربوي
الترافع لدى الجهات المسؤولة من أجل إثارة الإنتباه لنقص حاصل في مجال من مجالات اشتغال الجمعية والعمل بشكل تشاركي من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
الباب الثاني :العضوية ,الأجهزة والإختصاصات
الفصل الرابع : العضوية
يعتبر عضوا في الجمعية كل فرد أدى واجب الإنخراط ووافق على القانون الأساسي للجمعية.
الفصل الخامس : فقدان العضوية
. يعتبر فاقداللعضوية كل عضو في جهاز تنفيدي تخلف عن الإجتماعات أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول, ويبقى محتفظا بحقه كعضو من أعضاء الجمعية.
. كل عضو منخرط في الجمعية لم ينضبط لقانونها الأساسي ,أو قام بتخريب لمنشأتهاويتم هدا الإجراء بعد استفسار المعني بالأمر والإستماع الي دفاعاته.
. يمكن لهذا الأخير استرجاع عضويته, بعد تقديمه نقدا داتيا.
الفصل السادس: الأجهزة والإختصاصات
المادة 1: الجمع العام
الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية ومن مهامه مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما .كما يتخد القرارات المرتبطة بأهداف الجمعية ويمكن البث في التعديلات الخاصة بقوانين الجمعية وكذا تحديد واجبات الإنخراط و انتخاب المكتب التنفيدي ’
يتكون الجمع العام من أعضاء المكتب التنفيدي ومكاتب الفروع ومنسيقي اللجان الوظيفية وينعقد مرة كل أربعة سنوات بدعوة من المكتب التنفيدي قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ المحدد لانعقاده ويمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من تلتي أعضاء الجمع العام.
المادة 2: المجلس الإداري
يتكون من مكتب التنفيدي وكتاب وأمناء الفروع اضافة الى أعضاء يتم انتخابهم من داخل الجمع العام (يتم تحديد العدد من داخل الجمع العام) وتتجلى مهامه في تحقيق أهداف الجمعية وتأطير نشاطها واعداد البرامج والقيام بالأبحات اللازمة للرقي بها بالإضافة الى تشكيل لجان وظيفية متخصصة.
يسير المجلس الإداري رئيس و مقرر ونائباهما منتخبون من طرفه ويعقد اجتماعه بشكل دوري (مرة كل تلاتة أشهر) كما يمكن عقد اجتماعات استثتائية كلما دعت الضرورة لذالك بدعوة من رئيس المجلس الإداري أو بطلب من تلتي أعضاءه.
المادة 3: المكتب التنفيدي
يسير الجمعية مكتب تنفيدي منتخب من طرف الجمع العام ويتكون من :
الرئيس _ نائباه
الكاتب العام _ نائباه
أمين المال _ نائباه
المستشارون ويحدد عددهم وفق ما تقتضيه مصلحة التسير
المادة 4 : اختصاصات المكتب التنفيدي
يتمتع المكتب التنفيدي بالصلاحيات التالية:
احدات فروع الجمعية بالمملكة .¤
اقتراح تعويض المناصب الشاغرة في المكتب التنفيدي لسبب من الأسباب على المجلس الإداري .¤
الإعداد للجمع العام العادي والإستثنائي وكدا اجتماعات المجاس الإداري (بتنسيق مع رئيس المجلس ¤
الإداري ) وتنفيد قراراتهما .
الإشراف على اللجان الوظيفية ¤
عقدالشراكات و الإتفاقيات واقتراح البرنامج السنوي و وضع الميزانية العامة أمام المجلس الإداري ¤
للمناقشة والمصادقة.
المادة 5 : اختصاصات المكتب التنفيدي
الرئيس: يسهر على السير العام للجمعية وهو الذي يمثلها لدى السلطات ويشرف على تنفيذ قرارات الجمع العام و تامجلس الإداري و الدعوة الى الجمع العام العادي والاستثنائي و يوقع بمعية أمين المال على الوثائق المالية.
نائبا الرئيس : يساعدان الرئيس في مهامه وينوب عنه في غيابه
الكاتب العام : يتكلف بتحضير الإجتماعات ويحرر محاضرها ويرسل الدعوات الى الأعضاء ويحرص التقارير الأدبية ويقوم بختم المراسلات بتفويض من ريئس .
نائبا الكاتب العام : يساعدان الكاتب العام في مهامه وينوبان عنه اثتاء غيابه
أمين المال : يسهر على تدبير مالية الجمعية ويحضر التقارير المالية ويقوم بمسك الحسبات ويوقع الى جانب الرئيس على جميع العقود المالية .
نائبا أمين المال :يساعدان أمين المال في مهامه وينوبان عنه أثنتء غيابه .
المستشارون: مكلفون بمهام.
المادة 6 : مجلس الفرع واختصاصاته
هو أعلى جهازتقريري على مستوى الفرع وينعقد بصفة عادية مرة كل تلاتة أشهر ويجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لدالك بطلب من مكتب الفرع ويمارس الاخمصاصات التالية
. انتخاب مكتب الفرع تحت اشراف المكتب التنفيدي ¤
تقيم حصيلة عمل المكتب الفرع واللجان الوظفية المحلية.¤
مناقشة تقارير مكتب الفرع و اللجان الوظيفية المحلية. ¤
المادة 7: مكتب الفرع و ختصاصاته
ينتخب مكتب الفرع من داخل مجلس الفرع تحت اشراف المكتب التنفيدي ويجتمع بصفة عادية مرة كل شهر و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لدالك بدعوت من رئيس مكتب الفرع أو بطلب من تلتي أعضائه.
يتولى مكتب الفرع المهام التالية :
يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الفرع ¤
يشرف على سير أعمال اللجان الوظيفية على مستوى الفرع ¤
تبليغ قرارات وتوجيهات الأجهزة التقريرية والتنفيذية ( الجمع العام ,المجلس الإداري ,..............المكتب التنفيذي) ¤
رفع تقارير دورية عن نشاط الفرع ومقترحاته وأرائه للمكتب التنفيذي¤
الباب الثالث : مقتضيات عامة
الفصل السابع : مالية الجمعية
تودع أموال الجمعية باحدى المؤسسات البنكية ولا تسحب الا بتوقيع مزدوج من رئيس و أمين المال
الفصل الثامن: القانون الداخلي
يعتبر القانون الداخلي تفصيلي لمقتضيات القانون الأساسي
الفصل التاسع: حل الجمعية
يتم حل الجمعية بناءا على طلب من تلتي أعضاء الجمعية لعقد جمع عام استثنائي يخصص فقط لهدا الموضوع وتتم المصادقة على حل الجمعية موافقة تلتي الأعضاء المنخرطين بالجمعية على قرار .وفيما ادا حلت الجمعية فان ممتلكات الجمعية تسلم الى جمعية لها نفس الأهداف.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق